عقد استئجار الدولة لعقار (وثيقة العقد الأساسي)
المقدمة وأطراف العقد:
التاريخ: تم الاتفاق يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١/١٣هـ
. الطرف الأول (المستأجر): وزارة الرياضة، ويمثلها مساعد وزير الرياضة الأستاذ/ عبد الإله بن سعد بن عبد الله الدلاك
. الطرف الثاني (المؤجر): جمعية التآخي لرعاية المسنين، ويمثلها مدير الجمعية/ سعد محمد صالح الحمود (سجل مدني: ١٠٣٩٩٨٠٣١١) الصادر من الرس
. موضوع العقد: رغبة الطرف الأول في تجديد عقد إيجار العقار التابع للطرف الثاني لاستخدامه مقراً لمكتب وزارة الرياضة بمحافظة الرس
. بيانات العقار: بموجب الصك رقم ٨٥٠ وتاريخ ١٣٩٦/٢/٢٧هـ
.
وصف العقار (مواصفات المبنى):
نوع المبنى: عمارة دورين + مكيفات اسبيلت لكامل المبنى
. المساحة: ٢٠٠٠ م٢
. المحتويات: ١٠ غرف + صالة + فناء أمامي + مستودعين + مطبخ + أرض فضاء تتسع لعدد ٢٠ موقف سيارات
. عدد الطوابق: ٢
. عدد دورات المياه: ٩
. عدد الأفنية: ١
. الملحقات: ١ مجلس خارجي + ١ مستودع
. الشوارع المحيطة: شارع رئيسي ٢٥ م
.
مواد العقد:
المادة الأولى: تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد
المادة الثانية (وثائق العقد): يتألف العقد من وثائق تشكل وحدة متكاملة، وتشمل: وثيقة العقد الأساسية، الشروط والمواصفات، العرض المقدم، محضر اللجنة، خطاب الترسية، كتيبات الصيانة، تقارير الأمن والسلامة، والتقرير الهندسي
المادة الثالثة (القيمة والخدمات):
قيمة العقد: (١٥٨,٤٠٠) مائة وثمانية وخمسون ألف وأربعمائة ريال فقط لمدة سنة
. الدفع: تدفع القيمة عند بداية كل سنة من مدة العقد
. المرافق: يلتزم الطرف الأول (الوزارة) بتكاليف استهلاك الكهرباء والماء ونزح مياه الصرف الصحي طوال مدة العقد
.
المادة الرابعة (المدة): مدة العقد سنة واحدة تبدأ اعتباراً من ١٤٤١/٩/١هـ، ويسلم العقار خالياً من العوائق
المادة الخامسة (التجديد): يتم تجديد العقد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل (١٨٠ يوماً) من نهاية العقد
المادة السادسة (التمديد):
يجوز باتفاق الطرفين تمديد العقد بعد انتهائه لمدة أقل وبنفس الشروط
. يحق للطرف الأول تمديد العقد بعد نهايته الأولى لمدة لا تزيد عن ٣ سنوات دون موافقة الطرف الثاني (مع جواز زيادة الأجرة وفق النظام)
.
المادة السابعة: في حال عدم الرغبة في التجديد، يجب الإبلاغ وفق المادة الخامسة، وإلا يعتبر العقد منتهياً بانتهاء مدته
المادة الثامنة (التأخير في الإخلاء): عند بقاء الطرف الأول في العين بعد انتهاء العقد لمدة ١٨٠ يوماً فأقل دون تجديد، يتم تعويض المؤجر وفق الأجرة المتفق عليها. إذا زادت المدة عن ١٨٠ يوماً، يدفع أجرة سنة كاملة
المادة التاسعة (الترميم): يلتزم الطرف الثاني (المؤجر) بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء على نفقته الخاصة. إذا لم يبادر خلال ١٥ يوماً من إشعاره، يجوز للطرف الأول الإصلاح وحسم القيمة من الأجرة
المادة العاشرة (الصيانة):
الطرف الأول (المستأجر): يلتزم بالصيانة العادية (الوقائية) وتفادي التلف التدريجي
. الطرف الثاني (المؤجر): يلتزم بالصيانة العلاجية (التصحيحية) والتجديدية للتجهيزات الأساسية
. المصاعد: يلتزم الطرف الثاني بصيانة المصاعد (إن وجدت) عبر شركات متخصصة على حسابه
.
المادة الحادية عشرة: يجوز للطرف الأول إخلاء العقار قبل انتهاء المدة إذا أصبح غير صالح للاستعمال بسبب عيوب إنشائية أو خطورة، وتسقط الأجرة عن المدة المتبقية
المادة الثانية عشرة (التعويض عند الإخلاء): لا يتم تعويض الطرف الثاني عن الأضرار الناتجة عن العيوب الفنية، أو الاستعمال العادي، أو التعديلات المتفق عليها. يكون التعويض عن الأضرار الناتجة عن "الاستعمال غير العادي" (مثل: اقتلاع معدات ثابتة، هدم جدران، ردم برك، خراب المكيفات)
المادة الثالثة عشرة: يجوز للطرف الأول إصلاح الأضرار غير العادية وإعادة الحال لما كان عليه بدلاً من التعويض المادي
المادة الرابعة عشرة: يتم تسليم المبنى بموجب محضر يثبت حالته والأضرار (إن وجدت)، ويوقع من الطرفين
المادة الخامسة عشرة: يبلغ الطرف الثاني للحضور لتسلم العقار بخطاب مسجل قبل ١٥ يوماً. إذا رفض أو لم يحضر، تقوم لجنة (بمشاركة الإمارة/المحافظة) بتسليم المفاتيح وتخلي مسؤولية الطرف الأول
المادة السادسة عشرة (تقدير التعويض): تكون لجنة لحصر الأضرار وتقدير التعويض خلال ٣٠ يوماً من الإخلاء.
إذا كان التعويض أقل من ٢٥٪ من الأجرة أو ١٠٠ ألف ريال: تدفعه الجهة المستأجرة.
إذا زاد عن ذلك: تشكل لجنة من وزارة المالية وديوان المراقبة لتقديره خلال ١٢٠ يوماً
.
المادة السابعة عشرة: إذا قام الطرف الثاني بترميم أو تعديل المبنى بعد إخلائه وقبل معاينة اللجان، يسقط حقه في التعويض
المادة الثامنة عشرة: يبلغ المؤجر بقيمة التعويض، وله حق القبول أو التظلم أمام ديوان المظالم خلال ٦٠ يوماً
المادة التاسعة عشرة (العناوين والمراسلات):
الطرف الأول: وزارة الرياضة - الرياض - ص.ب ٩٥٦
. الطرف الثاني: جمعية التآخي لرعاية المسنين بمحافظة الرس - سعد محمد صالح الحمود - جوال: ٠٥٠٦٩٧٣٣٣٩
. يجب إبلاغ الطرف الأول عند تغيير العنوان
.
المادة العشرون: يختص ديوان المظالم بالفصل في الخلافات
المادة الحادية والعشرون: يخضع العقد لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص
التوقيعات:
الطرف الأول: مساعد وزير الرياضة/ عبد الإله بن سعد بن عبدالله الدلاك
. الطرف الثاني: جمعية التآخي لرعاية المسنين/ سعد بن محمد بن صالح الحمود
.